فهرس الكتاب

الصفحة 7228 من 13835

5304 - حدثنا الميموني [1] أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب [2] ، قال: حدثنا أبي [3] ، عن يونس بإسناده مثله، قال:"الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك"

- [102] - بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" [4] ."

(1) عبد الملك بن عبد المجيد الجزري.

(2) الحبطي.

(3) شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد.

(4) في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ) ، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت