فهرس الكتاب

الصفحة 7325 من 13835

5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس [1] ، عن أبيه [2] ، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقى"

- [148] - الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" [3] . زاد محمد بن يحيى والجرجاني [4] قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا [5] ، ح."

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا [6] .

(1) عبد الله بن طاوس بن كيسان.

(2) طاوس بن كيسان.

(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا.

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس.

(4) الحسن بن يحيى.

(5) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400) .

(6) سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت