فهرس الكتاب

الصفحة 7326 من 13835

5380 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي [1] ، قال: حدثنا سفيان [2] .

- [149] - وحدثنا محمد بن علي النجار [3] ، قال: حدثنا عبد الرزاق الثوري، عن يونس [4] ، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه [5] . روى ابن عون [6] ، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: أن يبيع حاضر لباد [7] .

(1) محمد بن يوسف.

(2) الثوري.

(3) الصنعاني.

(4) ابن عبيد.

(5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه.

(6) عبد الله.

(7) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت