5381 - حدثنا الدَّنْداني [1] ، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم [2] . قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة.
(1) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر.
(2) إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.