فهرس الكتاب

الصفحة 7431 من 13835

5459 - حدثنا أبو عمر الإمام [1] ، قال: حدثنا مخلد بن يزيد [2] ،

- [194] - عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"نهي عن بيع المخابرة [3] والمحاقلة"في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا [4] .

(1) إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد.

(2) القرشي الحراني.

(3) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية 2/ 7) .

(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت