5460 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث [1] ، وأسد [2] ، قالا: حدثنا الليث [3] ، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" [4] .
(1) ابن سعد.
(2) ابن موسى الأموي.
(3) ابن سعد.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.