فهرس الكتاب
5491 - حدثنا الصغاني [1] ، قال: حدثنا عَارِم [2] ، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ [3] .
(1) محمد بن إسحاق.
(2) محمد بن الفضل.
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي الربيع وأبي كامل قالا: حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 377) في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام من طريق أبي النعمان، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.