فهرس الكتاب
5492 - حدثنا أبو داود الحراني [1] ، قال: حدثنا سليمان [2] ، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله [3] .
قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه [4] .
(1) سليمان بن سيف.
(2) ابن داود، أبو الربيع.
(3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33) .