فهرس الكتاب

الصفحة 7474 من 13835

5492 - حدثنا أبو داود الحراني [1] ، قال: حدثنا سليمان [2] ، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله [3] .

قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه [4] .

(1) سليمان بن سيف.

(2) ابن داود، أبو الربيع.

(3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت