فهرس الكتاب
6769 - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني [1] ، قال: حدثنا عبد الرزاق [2] قال: أخبرنا معمر [3] ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله [4] ، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل
- [379] - رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة التي لم تحصن، قال:"إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" [5] .
(1) لم أقف له على ترجمة.
(2) الحديث في"مصنفه" [الموضع السابق /ح 13598 (7/ 393) ] .
(3) ابن راشد الأزدي.
(4) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 33 (3/ 1329) ] . دون سياق متنه. إلا أنه نبه على أن الشك في حديثه في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [البيوع / باب بيع العبد الزاني /ح 2153 (4/ 432 - مع الفتح) ] .