فهرس الكتاب
6770 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر [1] ، قال: حدثنا مالك [2] ، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني] ، قال: حدثنا ابن وهب [3] إملاءً من كتابه، قال: أخبرني [4] مالك بن أنس / [5] عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ] ـقال:"إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت"
- [380] - فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير"."
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: [6] الحبل [7] .
(1) ابن الحكم الزهراني.
(2) الحديث في"موطئه"-برواية الليثي- [الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح 14 (2/ 826) ] .
(3) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(4) في (ل) : حدثنا.
(5) (ل 5/ 153/ ب) .
(6) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته.
(7) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق] .