اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» .
1617 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» .
(ذكرت لعروة) : حذف البخاري المذكور، واقتصر على المرفوع، وقد بينه مسلم فقال:"إن رجلًا من العراق قال لي: سل عروة عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف يحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، فتصدى لي الرجل فحدثته، قال: فقل له: إن رجلًا كان يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك، فجئت عروة فذكرت له ذلك فقال:"قد حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة ... فذكره"."
(ثم لم تكن عمرة) : بالرفع، و"تكن"تامة، أي: لم تحصل، ولمسلم بدل"عمرة":"غيره"، قال عياض: وهو تصحيف.
(مع أبي الزبير) : بالجر بدل من أبي، وهو مضاف للياء، وللكشميهني:"مع ابن الزبير"يعني أخاه عبد الله. قال عياض: وهو تصحيف.
(حلوا) أي: صاروا حلالًا، والمراد بمسح الركن: الفراغ من الطواف وما يتبعه من السعي.
1618 - وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ،