فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 4291

(إن الله ورسوله حرم) : أفرد ضمير حرم، لأن أمر الرسول ناشي عن أمر الله، فاتحدا، كقوله:"والله ورسوله أحق أن يرضوه"، ولابن مردويه:"حرما"، وهو أوضح.

(هو حرام) أي: البيع، وقيل: الانتفاع.

(فأكلوا ثمنه) ، زاد أبو داود:"وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".

113 -بَابُ ثَمَنِ الكَلْبِ

2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» .

(ومهر البغي) : بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية: الزانية، وسمي ما تأخذه مهرًا مجازًا.

(وحلوان الكاهن) : بضم الحاء المهملة، مصدر حلوته إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقة.

2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت