فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 4291

71 -بَابُ البَوْلِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

238 -حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ» .

239 -وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» .

(والدائم) : الساكن.

(الذي لا يجري) ، قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه.

وقال ابن الأنباري: الدائم من معروف الأضداد، يقال للساكن وللدائر فالذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك.

(ثم يغتسل) : بالرفع، وجوز ابن مالك الجزم عطفًا على المنهي والنصب على معنى الجمع بإعطاء ثم حكم الواو، والأمران متعقلان رواية ومعنى، إذ يلزم على الأخير تخصيص النهي بالجمع بين الأمرين دون أحدهما وليس كذلك- قاله النووي، فيه لمسلم منه، فالأولى تفيد منع الانغماس، والثانية منع التناول.

72 -بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت