ابن عباس، وهو بفتح الواو وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة، بينه وبينها ثمانية أميال.
(فلما رأى ما في وجهه) ، زاد الترمذي وابن خزيمة:"من الكراهة".
(إنا لم نرده عليك) ، زاد الطبراني:"كراهة له".
(ونرده) : بالفتح وتخفيفًا والضم اتباعًا، وللكشميهني:"نردده".
(إلا أنا حرم) ، زاد النسائي:"لا نأكل الصيد".
قال العلماء: وردت أحاديث بقبوله لحم الصيد وهو محرم، وأحاديث برده، والجمع: أن القبول محمول على ما يصيد الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، والرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم.
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ» .