فهرس الكتاب

الصفحة 1339 من 4291

ابن عباس، وهو بفتح الواو وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة، بينه وبينها ثمانية أميال.

(فلما رأى ما في وجهه) ، زاد الترمذي وابن خزيمة:"من الكراهة".

(إنا لم نرده عليك) ، زاد الطبراني:"كراهة له".

(ونرده) : بالفتح وتخفيفًا والضم اتباعًا، وللكشميهني:"نردده".

(إلا أنا حرم) ، زاد النسائي:"لا نأكل الصيد".

قال العلماء: وردت أحاديث بقبوله لحم الصيد وهو محرم، وأحاديث برده، والجمع: أن القبول محمول على ما يصيد الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، والرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم.

7 -بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت