فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 4291

(فليدفعه) ، لمسلم:"فليدفع في نحره".

(فليقاتله) ، قيل: المراد به: دفع أشد من الأول، وقيل: حقيقة المقابلة، وللإسماعيلي:"فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه"، وهو يؤيد الأول.

(فإنما هو شيطان) أي: فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو أراد أنه من شياطين الإنس، وللإسماعيلي:"فإن معه الشيطان"، ولمسلم نحوه.

واختلف: هل الدفع والمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المار على قولين، الأظهر الأول.

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود:"أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته"، وروى أبو نعيم عن عمر:"لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".

101 -بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

510 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت