فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 4291

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى «وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» .

351 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

ويذكر عن أبي سلمة، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان.

(يزر) : بضم الزاي وتشديد الراء.

(وفي إسناده نظر) ، لأنه وقع في زيادة"رجل"في طريق وتركه في آخر، فإما أن يكون منقطعًا أو مزيدًا في متصل الأسانيد، ولما كانت هذه العلة غير مؤثرة صححه من صححه.

(ومن صلى ...) إلى آخره: يشير إلى ما رواه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.

(أمرنا) : بالبناء للمفعول، ولمسلم:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(عن مصلاهن) أي: النساء غير الحيض، وللمصلى على التغليب، وللكشميهني:"عن المصلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت