فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 4291

قوله: الثالث والعشرون: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.

فهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وأرجح هذه الأقوال: الحادي عشر والثاني والعشرون.

قال المحب الطبري:"أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام."

زاد ابن حجر:"وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف".

ثم اختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح، فرجح كلًّا مرجحون، فمن رجح الأول: البيهقي، وابن العربي، والقرطبي، وقال النووي:"إنه الصحيح أو الصواب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت