فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1613

امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر (١) وعلي (٢) (هي على ما بقي) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت