نجعلها خلا؟ قال: لا ". رواه أحمد (١) ، وأبو داود (٢) . وعن أبي سعيد رفعه مثله.
رواه أحمد (٣) . لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمر، يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد، قال (٤) : " قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها ". وعن أنس: " أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سئل النبي ﷺ أيتخذ خلًا؟ قال: لا " ولفظ ابن أبي شيبة، عن أنس (٥) : " أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا (خمرًا) (٦) ، أنجعله خلًا؟ فكرهه " وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مثنى بن سعيد، قال (٧) : " شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا " حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال (٨) : " لا بأس أن يحول الخمر خلًا ".
عن جابر بن عبد الله ﵁ ، عن رسول اللَّه ﷺ: " أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا". رواه الجماعة (٩) ، إلا الترمذي.