أخرج محمد بن الحسن في الأصل، والطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه (١) ، عن الأسود بن يزيد: "أنه أعتق عبدًا له ولإخوة له صغار فيه نصيب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يقومه، ثم يستأني به حتى يدركوا، فإن شاؤا أعتقوا، وإن شاؤا (أخذوا) (٢) القيمة" .
(١٢٤٩) حديث: "أبي هريرة من أعتق شقيصا، فله أن يعتقه كله، (إن) (٣) كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" . وأخرجه الستة (٤) ، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه" . قال أبو داود (٥) : رواه روح، عن سعيد لم يذكر "السعاية" ورواه غيره عنه فذكرها، ورواه جريربن حازم، وموسى بن خلف، عن قتادة فذكراها، قال عبد الحق: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة ذكر ذلك شعبة، وهشام وهمام، عن قتادة، وأما