فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1613

[باب المعدن]

(٥١٩) حديث: "وفي الركاز الخمس" .

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" . رواه الجماعة (١) . وأما ما روى مالك في الموطأ (٢) ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: "أن النبي ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم" . وصله أبو داود (٣) ، والطبراني (٤) ، والحاكم (٥) ، والبيهقي (٦) ، بدون قوله: "فتلك المعادن" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن (٧) دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ . وأما ما روى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت