(١٧٦٩) حديث: "نهى عن أكل كل ذي مخلب، وأكل كل ذي ناب من السباع" .
ذكر المخرجون هذا الحديث من حديث ابن عباس ﵁ عند مسلم، بلفظ (١) : "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" . ومن حديث خالد بن الوليد ﵁ (٢) : "أن رسول الله ﷺ قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" . وسيأتي. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله (٣) عنهم ورضوا عنه (٤) في زيادات مسند أحمد (٥) : "أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" . وليس في شيء منها ما يفيد المقصود، فإن صاحب الهداية ذكره كما هنا، وقال هو والمصنف: "وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما، فيتناول سباع الطيور، والبهائم، لا كل ما له مخلب، أو ناب" . والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في الأصل عن أبي يوسف (٦) ، عن الحجاج بن أرطأة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع" . وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطأة. وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في الكبير (٧) ، عن أبي أمامة،