لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ". وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " العسيلة هي الجماع " رواه أحمد (١) ، والنسائي (٢) .
قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال (٣) : " الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول ".
(١١٨٣) حديث: " لعن الله المُحلل والمَحلل له ".
رواه الترمذي (٤) ، والنسائي (٥) ، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه (٦) ، عن عقبة بن عامر رفعه: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم (٧) ، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: " جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ ".
روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار (٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: " كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق