فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1613

(فصل في إزالة النجاسة) (١)

(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه " متفق عليه (٣) . ولأبي داود (٤) : " حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (٥) بالماء، ثم انضحيه " ولابن الجارود (٦) : " حُتِّيهِ، و (اقرصيه) (٧) ، ورشيه بالماء ". ولابن أبي شيبة (٨) . (اقرصيه) (٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.

(٩٧) حديث: " ولا يضرك أثره ".

عن أبي هريرة ﵁ أن خولة بنت يسار قالت: " يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (١٠) ، وأبو داود (١١) ، وفيه ابن لهيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت