فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1613

[فصل]

(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" .

أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر" .

(١١٣٧) حديث: "بريرة" .

تقدم.

[تتمة]

روى عبد الرزاق في مصنفه (٣) ، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين" .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت