(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" .
أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر" .
(١١٣٧) حديث: "بريرة" .
تقدم.
روى عبد الرزاق في مصنفه (٣) ، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين" .
* * *