فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1613

(الجزء الثاني من الكتاب)

الجزء الثاني (١)

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) (٢)

[كتاب البيوع]

(٧٦٠) قوله: "ولأنه ﷺ بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه" .

هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(٧٦١) قوله: "وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا" .

سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه" ، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته" .

(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي" .

يشير إلى ما أخرج الشيخان (٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ ، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" . وللنسائي (٤) : "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (٥) ، عن عمرو بن شعيب، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت