(الجزء الثاني من الكتاب)
الجزء الثاني (١)
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) (٢)
(٧٦٠) قوله: "ولأنه ﷺ بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه" .
هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٧٦١) قوله: "وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا" .
سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه" ، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته" .
(٧٦٢) قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي" .
يشير إلى ما أخرج الشيخان (٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ ، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" . وللنسائي (٤) : "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة (٥) ، عن عمرو بن شعيب، عن