أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه ". وأخرج عن علي وابن مسعود ﵄ نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم: " أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود (١) ، وابن ماجه (٢) ، والحاكم (٣) من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص ﵄ قال: " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا " أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.
أخرج ابن أبي شيبة (٤) عن ابن مسعود وابن عباس (٥) ، وابن عمر (٦) ﵃: " العدة من يوم يموت أو تطلق ".
وأخرجه البيهقي (٧) ، عن علي ﵁ وأخرج ابن أبي شيبة (٨) عن علي ﵁: " من يوم يأتيها الخبر".
* * *