(٢٦٧) حديث: "من قاء أو رعف" .
تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه (٢) من حديث عائشة ﵂ . قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) ، والنسائي (٥) .
عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٦) ، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.
وعن ابن عباس رفعه: "إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه (٧) ، وليستقبل صلاته" ، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.
قلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.
(٢٦٨) حديث: "أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس" .
قلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق