فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1613

[باب زكاة الذهب والفضة]

(٥٠١) حديث: جابر وابن عمر "كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته (١) فليس بكنز، وإن كان مدفونًا" .

أما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢) عنه: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح (٣) موقوف بنحوه. وأما حديث جابر ﵁ فأخرجه ابن أبي شيبة (٤) في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي) (٥) الزبير، عن جابر، قال: "أي مال أدى زكاته فليس بكنز" وأخرج عن ابن عباس مثله (٦) .

(٥٠٢) حديث: "أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز" .

أخرجه الحاكم (٧) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز" . وأخرجه أبو داود (٨) ، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت