(١٣٢٦) حديث: "أن النبي ﷺ رجم ماعزا وكان محصنا" .
تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ ، قال له: "هل أحصنت" وعند البخاري (١) مثله من حديث جابر ﵁ .
(١٣٢٧) حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم - وفيه -: أو زنى بعد إحصان" .
عن عثمان بن عفان ﵁ ، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد (إحصان) (٢) ، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق" أخرجه أحمد (٣) ، والأربعة (٤) ، إلا أبا داود، وصححه الحاكم (٥) ، وأخرجه البزار (٦) من وجه آخر عن عثمان. ولأبي داود (٧) ، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امريء مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجلًا خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها" . وأصله في المتفق عليه (٨) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا