(١٢٥١) حديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث" .
أخرجه الدارقطني (١) عن حديث ابن عمر مرفوعًا بدون "لا يورث" . وفي سنده عُبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصَّواب موقوف، وأخرجه البيهقي (٢) من طريق علي بن ظبيان مرفوعًا، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان مرفوعًا. ورواه الشافعي (٣) وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفوته على ابن عمر، انتهى.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (٤) ، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، أن النبي ﷺ قال: "المدبر من الثلث" وأخرج (٥) عن زيد بن ثابت قال: "المدبر لا يباع" .
وعن ابن عمر (٦) ﵄: "أنه كره بيع المدبر" .
وأخرج (٧) عن شريح: "المدبر لا يباع" . وعن سعيد بن المسيب (٨) مثله، وعن