فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1613

فصل (زكاة الخيل) (١)

(٤٩٣) حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة" .

متفق عليه (٢) ، وأخرجه الأربعة (٣) ، وابن حبان (٤) ، وزاد هو ومسلم (٥) في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (٦) على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي (٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (٨) ، عن علي بلفظ: "ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (١٠) ، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت