(٨٠١) قوله: "وقد صح أنه ﷺ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ﵁: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما" .
قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (١) ما يخالفه، فإن فيه: "خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد (٢) : "فخذ إحداهما بالثمن" .
وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (٣) ، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ ، قال: "التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله" .
* * *