فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1613

[باب التولية]

(٨٠١) قوله: "وقد صح أنه ﷺ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ﵁: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما" .

قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (١) ما يخالفه، فإن فيه: "خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد (٢) : "فخذ إحداهما بالثمن" .

وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (٣) ، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ ، قال: "التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله" .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت