فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1613

عمدتهم أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا كما قدمناه، ونحوه مما لا حد فيه، وسيأتي أكثر من هذا إن شاء اللَّه تعالى.

[فائدة]

ذكر صاحب الهداية في هذا الباب أن الصحابة اختلفوا في قوله: "أنت خلية، أو برية، وأمرك بيدك، فمذهب عمر أنها طلقة رجعية" . أخرج ابن أبي شيبة (١) ، عن إبراهيم، قال عمر، وابن مسعود: في البرية والخلية: "هي تطليقة وهو أملك برجعتها" . وعن علي قال (٢) : "هي ثلاث" . وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن علقمة والأسود: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلت أمرك بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثًا، فقال ابن مسعود: أراها واحدة" . وأخرج مالك (٤) ، عن نافع، عن ابن عمر: "في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدها، القضاء ما قضت، إلا أن يقول: ما أردت إلا واحدة فيحلف على ذلك" .

(١٣٧٠) وذكر حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب" .

وقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى الشافعي (٥) ، عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في اختلاف العراقيين. وروى ابن أبي شيبة (٦) من طريق حكيم بن عمير: "أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، وإلى عماله: أن لا يقيموا الحد على أحد من المسلمين في دار الحرب" . ومن طريق أبي الدرداء (٧) "أنه نهى أن يقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت