(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه" .
(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه" .
عن (عمر) (١) ﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم ". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) ، والنسائي (٥) .
(١٤٠١) حديث: " كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن ".
عن عائشة ﵂ ، قالت: " لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ". متفق عليه.
(١٤٠٢) حديث: " عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".
ابن أبي شيبة (٦) ، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧) .