فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1613

[كتاب السرقة]

(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه" .

(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه" .

عن (عمر) (١) ﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم ". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) ، والنسائي (٥) .

(١٤٠١) حديث: " كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن ".

عن عائشة ﵂ ، قالت: " لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ". متفق عليه.

(١٤٠٢) حديث: " عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".

ابن أبي شيبة (٦) ، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت