فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1613

[كتاب الأشربة]

(١٣٨١) حديث: "حرمت الخمر لعينها" .

تقدم من حديث علي ﵁ ، وأخرجه الدارقطني (١) أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا، ثم قال: الصواب موقوف، ثم ساقه، وقال: قد روى ابن عباس عن النبي ﷺ: "كل مسكر حرام" وروى طاووس وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: "قليل ما أسكر كثيره حرام" ، انتهى.

قلت: وقد روى الموقوف أيضًا الطبراني (٢) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ولفظه: "حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب" قال في الهداية: ويروى "لعينها" ولم يتعرض المخرجون لهذا الرواية وقد رواها الإمام أبو حنيفة (٣) ، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس أنه قال: "حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب" . وفي رواية: "والسكر من كل شراب" . وأخرجه النسائي بلفظ الأول (٤) من طرق، وأخرجه بلفظ (٥) : "وما أسكر من كل شراب" انتهى.

والحق أن هذا من المرفوع لأن الفاعل المحرم المخبر عنه المحذوف ليس غير الشارع، واللَّه أعلم.

(١٣٨٢) قوله: "وقد تواتر تحريمها عن النبي ﷺ ، وعليه إجماع الأمة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت