(٦٩) حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار" .
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" . رواه أبو داود (١) ، وابن ماجه (٢) ، والترمذي (٣) ، وقال: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة (٤) ، وابن حبان (٥) في صحيحيهما، ولفظهما: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" ورواه الحاكم (٦) ، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٧٠) حديث: "أقل الحيض" .
عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة" .
أخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) من حديث عبد الملك، عن العلاء عن مكحول، عن أبي أمامة، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة.
وفي الباب: عن واثلة، رفعه: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" أخرجه