(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه" .
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" . وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (٢) عن علي ﵁: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن علي ﵁: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (٤) ، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي ".
(١١٥٢) حديث: " أبغض المباحات إلى الله الطلاق ".
وعن عبد الله بن عمر ﵁ ، قال: قال رسول الله ﷺ: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "، رواه أبو داود (٥) ، وابن ماجه (٦) ، وصححه الحاكم (٧) ، ورجح أبو حاتم إرساله.
(١١٥٣) حديث: " ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".