فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1613

وأخرج الدارقطني (١) من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق" . وفيه ضعف وانقطاع.

(١١٥٤) قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار" .

قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض" .

قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣) ، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها" . وأخرج عن عبد الله بن مسعود (٤) ، قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض" . وأخرج عن علي ﵁ مثله.

(١١٥٥) حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت