وأخرج الدارقطني (١) من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق" . وفيه ضعف وانقطاع.
(١١٥٤) قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار" .
قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض" .
قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣) ، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها" . وأخرج عن عبد الله بن مسعود (٤) ، قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض" . وأخرج عن علي ﵁ مثله.
(١١٥٥) حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة" .