فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1613

وبهذا اللفظ أورده الرافعي (١) ، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين (٢) من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.

[تتمة]

أخرج ابن عدي (٣) ، والبيهقي (٤) ، من طريق عمر الكلاعي، من عمر?? شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ قال: لا كفالة في حد" . وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه" (٥) . رواه أحمد (٦) ، والبخاري (٧) ، والنسائي (٨) ، وابن ماجه (٩) ، وفي لفظهما: "فقال أبو قتادة (١٠) : أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء" . ولفظ البيهقي (١١) في حديث أبي قتادة: "صل عليه وعليّ دينه" ورواه ابن حبان في ثقاته (١٢) ، ولفظه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت