وأخرجه الطحاوي (١) من طريق الحكم بن عتيبة: "أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته المسلمين وليس لأهل دينه شيء" . وعن سعيد بن المسيب قال (٢) : " (المرتدون) (٣) نرثهم ولا يرثرونا" . وعن الحسن قال (٤) : "يقتل وميراثه ببن ورثته من المسلمين" . قال الشعبي، والحكم قالا: "يقسم بين ورثته من المسلمين" .
ليس في شيء من هذه الآثار تفرقة بين كسب الإسلام وكسب الردة.
(١٥٤٤) قوله: "إن عليًّا ﵁ أسلم وهو صبي، وصحح النبي ﷺ إسلامه، وافتخر به، وقال: سبقوكم إلى الإسلام طُرًّا غلامًا ما بلغت أوان حلمي" .
أما (إسلام) (٥) علي ﵁ في صباه فمن وجوه:
منها ما رواه البخاري (٦) في تاريخه عن عروة قال: "أسلم علي وهو ابن ثمان سنين" .
ومنها ما روى الحاكم في المستدرك (٧) من طريق ابن إسحاق أن عليًّا أسلم وهو ابن عشر سنين.
ومنها ما روى ابن سعد في الطبقات (٨) ، في ترجمة علي ﵁ عن مجاهد قال: