فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1613

رسول الله ﷺ: "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، (وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع) .

والمقارضة: ) (١) بالقاف، ورواه إبراهيم الحربي في غريبه وضبطه بالعين والضاد وفسر المعارضة بأنها بيع العرض بالعرض، والعرض ما سوى النقود، انتهى.

(٩٨٦) حديث: " نهى عن ربح ما لم يضمن ".

تقدم.

أثر علي ﵁: " الربح على ما اشترط العاقدان، والوضيعة على قدر المال ".

ابن أبي شيبة (٢) ، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن علي ﵁: في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" وأخرجه بلفظ الكتاب (٣) عن إبراهيم (٤) والحسن (٥) ، وبمعناه عن شريح (٦) .

(٩٨٧) حديث: "الربح على ما اشترطا، والوضيعة على قدر المالين" .

قال المخرجون: لم نجده.

[تتمة]

عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: "اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت