رسول الله ﷺ: "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، (وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع) .
والمقارضة: ) (١) بالقاف، ورواه إبراهيم الحربي في غريبه وضبطه بالعين والضاد وفسر المعارضة بأنها بيع العرض بالعرض، والعرض ما سوى النقود، انتهى.
(٩٨٦) حديث: " نهى عن ربح ما لم يضمن ".
تقدم.
أثر علي ﵁: " الربح على ما اشترط العاقدان، والوضيعة على قدر المال ".
ابن أبي شيبة (٢) ، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن علي ﵁: في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" وأخرجه بلفظ الكتاب (٣) عن إبراهيم (٤) والحسن (٥) ، وبمعناه عن شريح (٦) .
(٩٨٧) حديث: "الربح على ما اشترطا، والوضيعة على قدر المالين" .
قال المخرجون: لم نجده.
عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: "اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب يوم