(٨٩) قوله: "لقول عمر ﵁ إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.
(٩٠) قوله: " لقوله ﵇ لعائشة ﵂ إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه ".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.
وإنما في الصحيحين (١) عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم (٢) : " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه " وفي لفظ له (٣) : " لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" متفق عليه (٤) ، (وفي الدَّارقُطْنِي (٥) عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) (٦) .
حديث عمار، الدَّارقُطْنِي (٧) عن عمار بن ياسر، قال: "أتى عليٌّ رسول الله ﷺ وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي