روى ابن أبي شيبة (١) ، عن ابن عباس، قال: "لا تجوز شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة" .
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت" . رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية (٤) : "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه" . (وفي سنده محمد بن راشد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة، فلذلك قال حافظ العصر: سنده قوي. قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره. وأخرج الترمذي (٥) من حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه) (٦) ، ولا مجرب بشهادة، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" . وفيه يزيد بن زياد الشامي، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده. وأخرجه الدارقطني (٧) ، والبيهقي (٨)