(١١٨٩) حديث: "الخلع تطليقة" .
عن ابن عباس ﵄ ، قال: "جعل رسول الله ﷺ الخلع تطليقة بائنة" .
رواه الدارقطني (١) ، وابن عدي (٢) ، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.
أخرج الدارقطني (٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق (٤) "إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها" .
(١١٩٠) قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵁ " .
أما الرواية عن عمر ﵁ ، وأما الرواية عن عثمان ﵁ فأخرجها ابن أبي شيبة (٥) ، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت " وضعف بجمهان.
وله طريق أخر عن أبي معاوية (٦) ، عن أبان، قال: " كان (أبي) (٧) يخلع تطليقة بائنة".