وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت ﵃ ، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة ﵃: أنها الأطهار.
أخرج ابن أبي شيبة (١) ، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول: "أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري ﵁ ، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة" . وأخرج (٢) ، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.
وعن ابن عيينة (٣) ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.
وعن ابن عيينة (٤) ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.
وأما الرواية عن ابن عباس ﵄ .
وأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.