فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1613

ابن أبي شيبة (١) : "أن أبا بكر وعمر (كانا) (٢) يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه" .

[فائدة]

أخرج مسدد (٣) عن عمر، وعلي ﵄: "في الذي يقتص منه فيموت لا دية له" . وأخرج (٤) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي" .

(١٨٣٠) حديث: "لا قود إلا بالسيف" .

تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة (٥) ، وأخرجه ابن ماجة (٦) أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف" ، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني (٧) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" . وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت