الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده) (١) النبي ﷺ (مائة جلدة) (٢) ، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" . وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٣) ، والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتل حر بعبد" . وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.
وأخرج ابن أبي شيبة (٥) ، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله ﷺ مائة (جلدة) (٦) ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به" . وهو ضعيف. وما رواه الخمسة (٧) ، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" . فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه