(٩٢٢) حديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر" .
أورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين (١) عن ابن عمر رفعه "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" .
(٩٢٣) حديث: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" .
(متفق عليه) (٢) (٣) من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي) (٤) والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك" ، رواه أحمد (٥) ، ومسلم (٦) ، وابن ماجه (٧) ، والنسائي (٨) ، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: