فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1613

رسول الله ﷺ عن المحاقلة، و (المخاضرة) (١) ، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة ".

[تتمة]

عن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود ". ولمسلم (٢) ، عن سهل بن أبي حثمة: " إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا) (٣) ". وعن أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض ". وعن أبي هريرة: " نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم (٤) . وعن ابن مسعود: " أن النبي ﷺ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد (٥) مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت